أبو الحسن الشعراني

464

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

البصري قاضي مرومات قبل المائه أو بعدها . « 1 » اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ . « 2 » مؤلف : أي من أهل دينكم و ملّتكم . علّامه شعرانى : اختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض و اتّفقوا على عدم قبولها على المسلمين ، إلّا في الوصيّة ، فجوّزوها . و في إثبات الوصيّة توسعة ليست في غيرها لضيق المجال و عدم إمكان التأخير . و الآية تدلّ على عدم جواز شهاده الذمّي في غير مورد الضرورة و العدل هو الاستواء في ما يتعلّق بالأخبار و إذا وصف اللّه أحدا بالعدل دخل في معناه المطيع له قطعا و يدخل فيه العقل ؛ لأنّ السفيه ليس مستويا و كذلك مرتكب منافيات المروّة و كثير السهو ، فإن قيل : المجتهد في العبادة و المتناهي في الزهد أيضا خارجان عن الاستواء ، قلنا : هم داخلون في الحكم بالأولويّة إن لم يكونوا مغفلين . « 3 » فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً . « 4 » علّامه شعرانى : و الحقّ ان العدالة كالبخل و الحسد و الجور يمكن حصول العلم القطعيّ به من مشاهدة الآثار و لو خلينا و أنفسنا لم نكتف بالظنّ مع إمكان العلم و لكن التقيّد به حرج في الجملة ، لكثرة موارد الاحتياج إلى العدول و الاكتفاء بالظنّ فيها قويّ و يدلّ عليه قوله تعالى : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فإنّه لما لم يكن مع العلم بالعدالة تبيّن أنّهم كذبوا و لو كانوا علموا بالعدالة لم يتبيّن كذبهم . « 5 »

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 254 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) آيهء 106 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 256 . ( 4 ) . مائده ( 5 ) آيهء 107 . ( 5 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 257 .